الفاضل الهندي
476
كشف اللثام ( ط . ج )
ادّعى ) أحدهما أو ( كلّ منهما علمه حلف على نفي العلم ، فلو مات ) وادّعى العلم على الورثة ( حلف الورثة على نفي العلم أيضاً ، ولو أقام أحد العبدين بيّنة بالأداء قبلت سواء كان ) في حياة المولى أو بعد موته كان ( قبل القرعة أو بعدها ، ويظهر فساد القرعة ) إذا كان بعدها وكان غير المقروع ( لأنّ البيّنة أقوى ) من القرعة . ( ويحتمل عتقهما معاً ) لكونهما حجّتين شرعيّتين ، وهو من الضعف بمكان للقطع بأنّ المؤدّي منهما واحد ، والقرعة لا تستقلّ بالإعتاق . ( الثاني عشر : يجوز أن ) يتّفقا على أن ( يعجّل المكاتب بعض العوض قبل أجله ليسقط المولى الباقي ) لأنّ التأخير حقّ المكاتب ، والعوض حقّ المولى ، فإذا أسقطا حقّيهما سقطا . وفي الصحيح : أنّ عليّ بن جعفر سأل أخاه ( عليه السلام ) عن رجل كاتب مملوكه فقال بعد ما كاتبه : هب لي بعضاً واُعجّل لك ما كان من مكاتبتي أيحلّ ذلك ؟ فقال : إذا كان هبة فلا بأس ، وإن قال : حط عنّي واُعجّل لك فلا يصلح ( 1 ) . ( ولا يجوز الزيادة عليه للتأخير ) فإنّ المكاتبة عقد لازم انعقد على عوض معلوم ، فلا معنى للزيادة عليه . نعم يجوز له أن يعطيه شيئاً وليصبر عليه . ( ويجوز له أن يصالحه على ما في ذمّته بأقلّ أو أكثر ) منه من جنسه أو من غيره ، ولم يجزه الشيخ من جنسه ، لأنّه ربا ، وإنّما يصالحه بمعجّل ( لا بمؤجّل ؛ لأنّه يصير بيع دين بمثله على رأي ) من جعل الصلح بيعاً ولم يفسّر بيع الدين بالدين ببيع ما في ذمّة بما في ذمّة اُخرى . وقيل : إنّ هذا الرأي لم يكن موجوداً فالحقّ . ( الركن الثالث : السيّد ) ( وشرطه البلوغ والعقل والاختيار والقصد وجواز التصرّف ، فلو كاتب
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 96 ب 13 ح 1 .